السيد محمد حسن الترحيني العاملي
459
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا ( 1 ) ، ( ولو عزله ) الموكل ( 2 ) ( اشترط علمه ) بالعزل ( 3 ) فلا ينعزل بدونه في أصح الأقوال . والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره ، وإن كان عدلا واحدا ( 4 ) ، لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام ، ولا عبرة بخبر غيره ( 5 ) وإن تعدد ، ما لم يحصل به ( 6 ) العلم ( 7 ) ، أو الظن المتاخم له ( 8 ) ، ( ولا يكفي ) في انعزاله ( الإشهاد ) ( 9 ) من الموكل على عزله على الأقوى ، للخبر السابق ، خلافا للشيخ وجماعة . ( و ) حيث كانت جائزة ( تبطل بالموت ( 10 ) ، والجنون ، والإغماء ( 11 ) ) من كل واحد منهما ، سواء طال زمان الإغماء أم قصر ، وسواء أطبق الجنون أم كان أدوارا ، وسواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم ، ( وبالحجر على الموكل فيما )